| حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 12:48 pm | |
| رقـم الفتوى : | 100299 | عنوان الفتوى : | الصور ذوات الأرواح في ميزان الشرع | تاريخ الفتوى : | 12 شوال 1428 / 24-10-2007 | السؤال |
تجولت في موقعكم واطلعت على الفتاوى السابقة حول الصور والتماثيل والكرتون وفهمت ما يلي ولكن أريد التأكد التماثيل المكونة من رأس فقط والمكونة من رأس وصدر فقط والمكونة من جسم بلا رأس جائزة لعب الأطفال على شكل بشر وحيوانات جائزة صور البشر والحيوانات في مجلات الأطفال وأفلام الأطفال، رسوما ثابتة ومتحركة جائزة حتى لو صوّرت الجسم كاملا، فهل هذا صحيح، وما حكم صور ومنحوتات تمثل مخلوقات خيالية؟ | الفتوى |
خلاصة الفتوى:
يتعين البعد عن تصوير ذوات الأرواح مطلقاً إلا ما اضطر إليه أو كان لتعليم الصغار، ولم يكن فيه محظور أو كان مقطوع الرأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التصوير يختلف حكمه تبعاً لنوع الصور، فما كان من الصور لغير ذوات الأرواح من جبال وأنهار وبحار وأشجار وغير ذلك فلا حرج فيه، وما كان منها لذوات الأرواح فإن كان منحوتاً فهو محرم إجماعاً، وإن كان مرسوماً فهو محرم على الراجح، وما كان ناتجاً عن حبس الظل من الصور لذوات الأرواح فقد اختلف أهل العلم في حكمه، فمنهم من رأى جواز الصور الفوتوغرافية، والذين قالوا بالجواز للصور الفوتوغرافية لا يعنون بذلك القول بالجواز مطلقاً، ولكن بشروط منها: أن لا تتضمن الصورة ما يدعو إلى محرم أو رذيلة أو باطل، فتصوير امرأة متبرجة حرام، وتصوير رجل يمارس عملاً محرماً بقصد الترويج أو الدعاية حرام أيضاً، وتصوير ما يعلق ليعظم من دون الله أو ليغلو فيه البعض ممنوع أيضاً... إلى آخر هذه الضوابط فيتنبه إلى أن التصوير الفوتوغرافي يجب أن يكون مباحاً، وأن لا يكون وسيلة إلى ما يمنع منه الشرع، فإذا خلت الصور الفوتوغرافية من هذه المحاذير فلا تمنع عند هذه الطائفة من أهل العلم.
وأما الطائفة الأخرى فقد رأت أن النهي عن التصوير عام، ولا يستثنى منه إلا ما دعت إليه الضرورة أو الحاجة الشديدة كالصورة التي تكون في البطاقة الشخصية مثلاً، والأخذ بالقول الأحوط في هذا النوع من مسائل الخلاف أمر مطلوب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما.
وبناء عليه، فإن تصوير ذوات الأرواح يتعين البعد عنه سواء كان تصويراً مجسماً أو مرسوماً، وسواء كان منقوشاً أو ما يسمى بالرسم التشكيلي، وسواء كان لشيء حقيقياً أو خيالياً وسواء كان في لوحة أو في جدار أو في ثوب أو في مجلة أو في غيرها، فرسم ذوات الأرواح عموماً محرم تحريماً شديداً، وهو داخل دخولاً أوليا في النهي والوعيد الواردين في نصوص الشرع في شأن التصوير والمصورين، ومن أهل العلم من رخص فيما كان ناقص الخلقة نقصاً لا تمكن حياة ذي الروح مع وجود ذلك النقص، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها بتقطيع الثوب الذي كان عندها وفيه تصاوير، فقطعته فجعلته وسادتين يجلس عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين وغيرهما، وفي المسند والسنن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. والحديث صحيح.
ولكن الراجح عدم جواز ذلك ما دام الرأس موجوداً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. رواه الإسماعيلي عن ابن عباس وصححه الألباني. وقد نص أهل العلم على المنع من تصوير ذوات الأرواح ولو لم يكن لها شبيه في المحسوس المعلوم إلا أن منهم من استثنى من ذلك ما كان للعب البنات، قال ابن حجر في تحفة المحتاج: ويحرم تصوير حيوان وإن لم يكن له نظير... إلا أن من العلماء من استثنى من ذلك ما كان للعب البنات، قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره، قال القاضي: إلا ما في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك... قال القاضي: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن.
ويدل لهذا الاستثناء ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي. متفق عليه.. وفي رواية قالت: فهبت ريح فكشفت الستر عن بنات لعائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بنات، ورأى بينهن فرساً له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس، قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان، قال: فرس له جناحان، قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلاً لها أجنحة، قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه. فبان من تقريره صلى الله عليه وسلم لعائشة على اللعب بالبنات أن ذلك مما يباح لأنه لا يقر على الحرام.
وأما رسم صور أفلام الكرتون للأطفال فقد يكون مباحاً وقد يكون حراماً، وذلك بحسب ما يرسم وما يؤدي إليه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 17410، والفتوى رقم: 3127، والفتوى رقم: 9699، ولمعرفة حكم الرسم عموماً راجع الفتوى رقم: 14116.
والله أعلم.
| المفتـــي: | مركز الفتوى | |
عدل سابقا من قبل أبرار في الخميس أبريل 16, 2009 1:40 pm عدل 2 مرات | |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 12:59 pm | |
| حكم التصوير بالكاميرا صوراً عائلية السؤال : ما حكم التصوير بالكاميرا صوراً عائلية وما شابهها من أجل الذكرى والتسلية فقط لا غير?
الإجابة: تصوير الأحياء حرام، بل من كبائر الذنوب سواء اتخذ المصور ذلك مهنة له أم لم يتخذها مهنة، وسواء كان التصوير نقشاً أم رسماً بالقلم ونحوه أم عكساً بالكاميرا ونحوها من الآلات أم نحتاً لأحجار ونحوها... إلخ، وسواء كان ذلك للذكرى أم لغيرها؛ للأحاديث الواردة في ذلك، وهي عامة في أنواع التصوير والصور للأحياء ولا يستثنى من ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد الرابع عشر (العقيدة). --
| |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:01 pm | |
| لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز- رحمه الله: السؤال: ما قولكم في حكم التصوير الذي عمت به البلوى وانهمك فيه الناس؟
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد: فقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح والمسانيد والسنن دالة على تحريم تصوير كل ذي روح آدميا كان أو غيره، وهتك الستور التي فيها الصور والأمر بطمس الصور ولعن المصورين وبيان أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة، وأنا أذكر لك جملة من الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب، وأذكر بعض كلام العلماء عليهما، وأبين ما هو الصواب في هذه المسألة إن شاء الله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة » [لفظ مسلم]. ولهما أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون". ولهما عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم » [لفظ البخاري]. وروى البخاري في الصحيح عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور. وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ » [متفق عليه]. وخرج مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا منه حتى وضع على رأسه فقال: أنبؤك بما سمعت من رسول الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم » وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. وخرج البخاري قوله "إن كنت لا بد فاعلا" الخ... في آخر الحديث الذي قبله، بنحو ما ذكره مسلم انتهى. (ومن أراد الإستزادة يرجع إلى الكتاب الذي نقلت منه هذه الفتوى وهو كتاب حكم الإسلام في التصوير: ص 37، 38 للشيخ ابن باز).
--
| |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:09 pm | |
| السلام عليكم احبتي في الله انتشرت صور ذوات الارواح بشكل كبير في المنتديات وهذا الموضوع يبين حكمها والله تعالى اعلم
السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم لدي استفسار وهو عن حكم استخدام صور الانمي ( الشخصيات الكرتونية) في المنتديات في التواقيع وهكذا... حيث إنني اكتب بأحد المنتديات وتم إنشاء قسم خاص لديهم بهذه الصور ( قسم للانمي) أحببت معرفة حكمه حتى انشره لديهم وفي بعض المنتديات التي تستخدم هذه الصور أتمنى إفادتي شيخنا الفاضل
الجواب:وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعانك الله . لا يجوز نَشْر مثل هذه الصُّوَر ، فالصورة تُمثّل ذوات أرواح ، سواء كانت حقيقية أو خيالية . وأقلّ ما يُقال فيها : دَع ما يَريبك إلى ما لا يريبك . كما قال عليه الصلاة والسلام . والله تعالى أعلم .
السلاام عليكمـ ماحكمـ وضـع صور الاطفال الحقيقية في المنتديات وليس الإنمي لأن الإنمي معروف حكمها أفيدونا جزكم الله خيراً الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . لا يجوز وضع صُور ذوات الأرواح ، سواء للصغار أو للكبار . والنصوص جاءت بِتحريم الصُّوَر ، ولم تَستثن من ذلك شيئا . والإنسان سوف يُسأل عما صوّر ، ولن يُسأل يوم القيامة : لِمَ لَم تُصوِّر ؟! وسبق التفصيل في حُكْم التصوير هنا : علاقــة الصورة بالشـِّـرك بالله والله أعلم .
المصدر منتديات الارشاد للفتاوى الشرعية
ولي عودة اذا وجدت اي فتوى تخص هذا الموضوع والله الهادي الى سواء السبيل | |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:14 pm | |
| فتوى رقم (8041): س: أنا طالب في الصف الأول الثانوي وكنت أحب الرسم منذ طفولتي وعشقت الرسم بصورة لم يتخيلها أحد، والآن قد علمت أن الرسم يغضب الله ولكني متعلق بالرسم جدا وليس الرسم فقط، بل أحب النحت فإني أنحت الوجوه، وكم حاولت كثيرا أن أترك الرسم والنحت ولكن الشيطان كان يزين إليّ الرسم وأنا أرجو من سيادتكم أن تدلني على الطريق الذي أسلكه كيما أترك الرسم والنحت. ج: التصوير والنحت لذوات الأرواح محرم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة وننصحك أن تملأ وقت فراغك بما يعود عليك بالفائدة من القراءة أو التجارة ونحوهما من الأعمال النافعة التي تحول بينك وبين الاشتغال بالأعمال المحرمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (6531): س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة. ج: ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتوى رقم (4885): س: يوجد لدينا آلة تصوير مستندات وصكوك أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن تصوير دفاتر حفائظ النفوس والمستندات التي تحمل صورا وما شابهها هل هو مباح؟ والسلام. ج: إن الأصل في تصوير ذوات الأرواح التحريم; لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله متفق عليه وفي حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وكل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم فالتصوير لكل ما فيه روح من آدمي وحيوان ممنوع; لما فيه من مشابهة لخلق الله، لكن للضرورة يجوز أخذ صور للتابعية والجواز وصور المشبوهين، وما عدا ذلك فلا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|
|
| |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:19 pm | |
| | |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:24 pm | |
| إذن بالإجماع الصور ذات الأحياء محرمه ولكن تجوز للضرورة فقط وتجوز أيضا عند طمسها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إخواني و أخواتي الكرام :
سلام عليكم ورحمة الله وبركــاته ،،، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2677 ) :
س2 : ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
ج2 : « تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونا طويلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.»
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
فتوى رقم ( 6531 ) :
س: ما حكم الإسلام في الرسم على السبورة رسوما تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
ج: « ما كان من ذلك صورا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسما على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3079 ) :
س2: ماذا تقولون في اقتناء المجلات التي فيها صور هل هي من الصور المنهي عنها؟
ج2: « اقتناء المجلات التي فيها الصور يجوز إذا كان الاقتناء من أجل ما تحتوي عليه من العلم النافع، وينبغي لمن اقتناها أن يطمس ما فيها من الصور بالحبر ونحوه، أما إذا كان الاقتناء من أجل الصور فلا يجوز.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9348 ) :
س3: ما حكم اصطحاب الجرائد اليومية والمجلات التي تحتوي على صور، وما الحكم في اصطحابها إلى المسجد وقراءتها؟
ج3: « يجوز اصطحابها إذا طمست رؤوسها، وخير لك في المسجد أن تقرأ القرآن فتنتفع وتكون قدوة لغيرك في الخير.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
= = = = = = = = = = = = = = = =
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 9349 ) :
س4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو تمثال أو كلب )) ، فهل يدخل فيها الصور التي في داخل الكتب مع العلم أن الغلاف ليس به صور؟
ج4: « تدخل في عموم الحديث وإن لم تكن على الغلاف، ولا تدخل في عمومه إذا أزيل رأس الصورة أو طمس.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم. »
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
(( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )) (ج1/ص 693) وأسأل الله -جل وعلا- أن يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح.
| |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:29 pm | |
| أما تصوير مالا روح فيه أو رسمه فهو حلال تصوير ما لا روح فيهالسؤال : إذا كان تصوير ما لا روح فيه مباحا شرعا فهل يجوز الاستمرار على ذلك ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع رأس التمثال حتى يكون كهيئة الشجرة ، وذلك يدل على جواز تصوير الشجر ونحوه ، وقد أجمع العلماء على ذلك بحمد الله ، لكن إذا تيسر للإنسان عمل آخر من الأعمال الطيبة المباحة فهو أحسن من عمل التصوير لما لا روح فيه . لأنه قد يجر إلى تصوير ما له روح والبعد عن وسائل الشر مطلوب شرعا ، رزقنا الله وإياكم العافية من أسباب غضبه .
--
عدل سابقا من قبل أبرار في الخميس أبريل 16, 2009 1:34 pm عدل 1 مرات | |
|
| |
الحاجة أم عمر عضو نشيط اوي
عدد الرسائل : 319 وسام : تاريخ التسجيل : 05/03/2009
| |
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| موضوع: رد: حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس الخميس أبريل 16, 2009 1:41 pm | |
| جزاكي الله بالمثل ياأم عمر منورانا والله | |
|
| |
أبرار مشرفة
عدد الرسائل : 1532 وسام : تاريخ التسجيل : 02/03/2009
| |
| |
| حكم الصور ذات الأرواح ورسمها وتعليقها ووضعها في المنتديات أو كتوقيع أو صور رمزية،والنحت والتماثيل والعرائس | |
|