عدد الرسائل : 531 وسام : تاريخ التسجيل : 08/03/2009
موضوع: حكم الصلاة للميت الثلاثاء أبريل 14, 2009 8:39 am
حكم الصلاة للميت
منذ أن توفيت والدتي وأنا أصلي لها ركعتين فهل عملي هذا يصح أم لا؟
ليس بصحيح وإنما المشروع الدعاء لها والترحم عليها والصدقة عنها أو الحج عنها أو العمرة كل هذا مشروع ونافع لها، أما الصلاة لها، فلا أصل لذلك؛ لأنه لم يشرع لنا أن نصلي عن الأموات ولكن الحج لا بأس به وكذا العمرة لا بأس بها والصدقة كل هذا مشروع وهكذا الدعاء والترحم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))[1] فلم يقل يصلي له بل يدعو له فتدعو لوالدتك وتستغفر لها وتسأل لها الرحمة والمنزلة العالية في الجنة وغفران الذنوب وتتصدق عنها بما يسر الله من الطعام أو من النقود أو من الملابس على الفقراء والمحاويج كل هذا طيب.
رواه مسلم في (الوصية) برقم (3084) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته واللفظ له، ورواه الترمذي في (الأحكام) برقم (1297)، ورواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (8489).
س : من السائلة أم محمد- الرياض ، تقول : هل هناك صلاة للوالدين المتوفيين وما كيفيتها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا .
ج : ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة ولا غيرهما ، وإنما يشرع الدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما وهكذا الحج عنهما والعمرة . أما الصلاة فلا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد أو لأحد ، وإنما يصلى على الميت المسلم قبل الدفن ، ومن لم يصل عليه قبل الدفن شرع له أن يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر تقريبا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد ابن عبادة وقد مضى لها شهر .
وهكذا سنة الطواف وهي ركعتان بعد الطواف تشرع لمن طاف ومن ذلك الحاج أو المعتمر عن الغير فإنه يشرع له إذا طاف عن المنوب عنه أن يصلي ركعتين تبعا للطواف .